آقا ضياء العراقي

61

شرح تبصرة المتعلمين

كما انّ الظاهر من قوله : « وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل » « 1 » انّ الحكم مختص بالجماع قبل إتمام الوقوف بالمشعر ، وستأتي تتمة الكلام فيه . ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر وجه ما أفاده المصنف بقوله : ( سواء كان الحج فرضا أو نفلا ) ، لما عرفت من إطلاق المستفيضة ، ( و ) أن ( عليها مثل ذلك إن طاوعته كما هو مصرّح به في بعض النصوص المتقدمة . ( وعليهما الافتراق ) وهو أن ( لا ينفرد بالاجتماع إن حجا من قابل في موضع المعصية إلى ، أن يفرغا من المناسك ) ، كما هو المنصوص في صحيح ابن عمار « 2 » ، ومرفوع أبان « 3 » ، ومرفوعة أخرى « 4 » . ( و ) أيضا ( لو أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة ) بلا اشكال ، وفي بعض النصوص : « ليس عليها شيء » « 5 » ، وإطلاقه يشمل نفي إعادة الحج والبدنة . وفي النص الآخر عند كونها مستكرهة : « على الرجل البدنتان ، وعليهما الحج من قابل » « 6 » وذيله يحمل على الاستحباب ، بقرينة النص الأول . * * * ( ولو كان ) الجماع ( بعد الموقفين صح الحج ، ووجبت البدنة على كل منهما ) مع اختيارهما ، كما في النص المشار إليه آنفا ، بعد جبر سنده

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 261 باب 6 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 255 باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 256 باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 6 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 257 باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 9 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 259 باب 4 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 259 باب 4 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 2 .